المادة 24:
أولاً: لكل مواطن حق التنقل والسكن والاقامة داخل الإقليم وخارجه.
ثانياً: لا يجوز نفي مواطن الإقليم، أو تغريبه، أو منعه من العودة إلى الإقليم.
ثالثاً: لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه. وينظم حق اللجوء السياسي بقانون.
الموضوع: حق التنقل والسكن داخل الإقليم وخارجه,منع نفي المواطن أو تغريبه,عدم تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية,تنظيم حق اللجوء السياسي بقانون