أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1: أولاً: كوردستان العراق إقليم من جمهورية العراق، يضم محافظات (أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك) وأقضية (عقرة، والشيخان، وسنجار، وتلكيف، وقرقوش) وتوابعها من محافظة نينوى، وقضائي (خانقين، ومندلي) وتوابعهما من محافظة ديالى، وقضاء (بدرة) وتوابعه من محافظة واسط، بحدودها الإدارية قبل عام 1968. ثانياً: يحدد النظام السياسي في الإقليم بالجمهوري البرلماني الديمقراطي، القائم على التعددية السياسية، ومبدأ الفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة. ثالثاً: يقرر شعب كوردستان العراق مصيره بنفسه بمحض إرادته، ويمارس سلطاته في الإقليم وفق هذا الدستور. رابعاً: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها.
المادة 2
المادة 2: أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد، والتركمان، والآشوريين، والكلدان، والأرمن، والمواطنين الآخرين من سكان كوردستان العراق. ثانياً: يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان، والآشوريين، والكلدان، والأرمن، بما فيها الحكم الذاتي في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية سكانية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً: المواطنة في الإقليم تنظم بقانون، بما لا يتعارض مع أحكام الجنسية العراقية.
المادة 3
المادة 3: الإسلام دين الأغلبية من شعب كوردستان العراق، وهو مصدر أساسي للتشريع، ويضمن هذا الدستور كامل الحقوق الدينية لغير المسلمين، وحرية العقيدة والممارسة الدينية لهم.
المادة 4
المادة 4: أولاً: يكون للإقليم علم خاص يرفع إلى جانب علم الدولة الاتحادية، وشعار، ونشيد وطني، تنظم بقانون. ثانياً: الأعياد والمناسبات الرسمية في الإقليم تنظم بقانون. ثالثاً: تمنح الأوسمة والأنواط في الإقليم وفق قانون خاص.
المادة 5
المادة 5: أولاً: اللغة الكوردية واللغة العربية هما اللغتان الرسميتان في الإقليم. ثانياً: يضمن هذا الدستور حق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم بلغاتهم الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية. ثالثاً: تكون اللغة التركمانية أو السريانية لغة رسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون.
المادة 6
المادة 6: مدينة كركوك هي عاصمة إقليم كوردستان العراق. وتكون مدينة أربيل مركزاً لمؤسساته وسلطاته إلى حين عودة مدينة كركوك إلى الإقليم.
المادة 7
المادة 7: تعتبر مدينة أربيل العاصمة الصيفية لجمهورية العراق.
المادة 8
المادة 8: يقوم نظام الحكم في الإقليم على أساس العدل والحرية والمساواة. ويحظر كل فكر أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض عليها أو يمهد لها أو يمجدها أو يروج لها.
المادة 9
المادة 9: تلتزم سلطات الإقليم باحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المادة 10
المادة 10: أولاً: الأسرة أساس المجتمع، تحمي الدولة كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ثانياً: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى الأطفال والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثالثاً: يمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ السلطات الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. رابعاً: تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة 11
المادة 11: تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. كما تكفل الدولة ذلك للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والبرامج الخاصة لتأهيلهم ورعايتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة 12
المادة 12: تلتزم سلطات الإقليم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مستلزمات دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة 13
المادة 13: تلتزم سلطات الإقليم برعاية عوائل الشهداء، وضحايا عمليات الأنفال والقصف الكيمياوي، والبيشمركة القدامى، والمعوقين منهم، والمؤنفلين، والسجناء السياسيين، والمتضررين من سياسات النظام السابق، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة 14
المادة 14: العمل حق لكل مواطن بما يضمن له حياة كريمة، وينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ويحظر العمل القسري (السخرة).
المادة 15
المادة 15: تشجع سلطات الإقليم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتوفر الضمانات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وينظم ذلك بقانون.
المادة 16
المادة 16: الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل ومسبق، وينظم ذلك بقانون. ويحظر التملك لأغراض التغيير الديموغرافي.
المادة 17
المادة 17: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. وتحدد الأحكام الخاصة بإدارة أموال الإقليم والتصرف بها بقانون.
المادة 18
المادة 18: حماية البيئة وتحسينها واجب على سلطات الإقليم وعلى كل مواطن، وتعمل السلطات على الحفاظ على التنوع الإحيائي والموارد الطبيعية.
المادة 19
المادة 19: مواطنو الإقليم متساوون أمام القانون بلا تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتكفل سلطات الإقليم تكافؤ الفرص للجميع.
المادة 20
المادة 20: لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.