المادة 12

معرف المادة: 16805

رقم المادة : 478

المادة 12: تلتزم سلطات الإقليم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مستلزمات دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.

الموضوع: التزام سلطات الإقليم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة,توفير مستلزمات دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع,تنظيم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بقانون