المادة 12:
تلتزم سلطات الإقليم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مستلزمات دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
الموضوع: التزام سلطات الإقليم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة,توفير مستلزمات دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع,تنظيم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بقانون