المادة 4

معرف المادة: 16797

رقم المادة : 478

المادة 4: أولاً: يكون للإقليم علم خاص يرفع إلى جانب علم الدولة الاتحادية، وشعار، ونشيد وطني، تنظم بقانون. ثانياً: الأعياد والمناسبات الرسمية في الإقليم تنظم بقانون. ثالثاً: تمنح الأوسمة والأنواط في الإقليم وفق قانون خاص.

الموضوع: علم خاص للإقليم,شعار الإقليم,نشيد وطني للإقليم,الأعياد والمناسبات الرسمية,الأوسمة والأنواط في الإقليم