المادة 4:
أولاً: يكون للإقليم علم خاص يرفع إلى جانب علم الدولة الاتحادية، وشعار، ونشيد وطني، تنظم بقانون.
ثانياً: الأعياد والمناسبات الرسمية في الإقليم تنظم بقانون.
ثالثاً: تمنح الأوسمة والأنواط في الإقليم وفق قانون خاص.
الموضوع: علم خاص للإقليم,شعار الإقليم,نشيد وطني للإقليم,الأعياد والمناسبات الرسمية,الأوسمة والأنواط في الإقليم