المادة 10:
أولاً: الأسرة أساس المجتمع، تحمي الدولة كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ثانياً: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى الأطفال والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثالثاً: يمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ السلطات الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً: تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
الموضوع: الأسرة أساس المجتمع,حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة,حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي,منع العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع