المادة 19:
مواطنو الإقليم متساوون أمام القانون بلا تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتكفل سلطات الإقليم تكافؤ الفرص للجميع.
الموضوع: مساواة المواطنين أمام القانون,عدم التمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي,تكافؤ الفرص للجميع