المادة 2

معرف المادة: 16795

رقم المادة : 478

المادة 2: أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد، والتركمان، والآشوريين، والكلدان، والأرمن، والمواطنين الآخرين من سكان كوردستان العراق. ثانياً: يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان، والآشوريين، والكلدان، والأرمن، بما فيها الحكم الذاتي في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية سكانية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً: المواطنة في الإقليم تنظم بقانون، بما لا يتعارض مع أحكام الجنسية العراقية.

الموضوع: تشکیل شعب کردستان عراق,ضمانت حقوق قومی و فرهنگی,حکم خودمختاری,تنظیم قانون شهروندی