المادة 2:
أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد، والتركمان، والآشوريين، والكلدان، والأرمن، والمواطنين الآخرين من سكان كوردستان العراق.
ثانياً: يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان، والآشوريين، والكلدان، والأرمن، بما فيها الحكم الذاتي في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية سكانية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً: المواطنة في الإقليم تنظم بقانون، بما لا يتعارض مع أحكام الجنسية العراقية.
الموضوع: تشکیل شعب کردستان عراق,ضمانت حقوق قومی و فرهنگی,حکم خودمختاری,تنظیم قانون شهروندی