المادة 5

معرف المادة: 16798

رقم المادة : 478

المادة 5: أولاً: اللغة الكوردية واللغة العربية هما اللغتان الرسميتان في الإقليم. ثانياً: يضمن هذا الدستور حق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم بلغاتهم الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية. ثالثاً: تكون اللغة التركمانية أو السريانية لغة رسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون.

الموضوع: اللغة الكوردية واللغة العربية هما اللغتان الرسميتان في الإقليم,حق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم بلغاتهم الأم,اللغة التركمانية أو السريانية لغة رسمية في الوحدات الإدارية