المادة 5:
أولاً: اللغة الكوردية واللغة العربية هما اللغتان الرسميتان في الإقليم.
ثانياً: يضمن هذا الدستور حق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم بلغاتهم الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.
ثالثاً: تكون اللغة التركمانية أو السريانية لغة رسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية، وينظم ذلك بقانون.
الموضوع: اللغة الكوردية واللغة العربية هما اللغتان الرسميتان في الإقليم,حق مواطني الإقليم في تعليم أبنائهم بلغاتهم الأم,اللغة التركمانية أو السريانية لغة رسمية في الوحدات الإدارية