المادة 6

معرف المادة: 16799

رقم المادة : 478

المادة 6: مدينة كركوك هي عاصمة إقليم كوردستان العراق. وتكون مدينة أربيل مركزاً لمؤسساته وسلطاته إلى حين عودة مدينة كركوك إلى الإقليم.

الموضوع: عاصمة إقليم كوردستان العراق,مركز مؤسسات وسلطات إقليم كوردستان,عودة مدينة كركوك إلى الإقليم