المادة 8

معرف المادة: 16801

رقم المادة : 478

المادة 8: يقوم نظام الحكم في الإقليم على أساس العدل والحرية والمساواة. ويحظر كل فكر أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض عليها أو يمهد لها أو يمجدها أو يروج لها.

الموضوع: نظام الحكم,العدل,الحرية والمساواة,حظر العنصرية,حظر الإرهاب والتكفير والتطهير الطائفي