المادة 1:
أولاً: كوردستان العراق إقليم من جمهورية العراق، يضم محافظات (أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك) وأقضية (عقرة، والشيخان، وسنجار، وتلكيف، وقرقوش) وتوابعها من محافظة نينوى، وقضائي (خانقين، ومندلي) وتوابعهما من محافظة ديالى، وقضاء (بدرة) وتوابعه من محافظة واسط، بحدودها الإدارية قبل عام 1968.
ثانياً: يحدد النظام السياسي في الإقليم بالجمهوري البرلماني الديمقراطي، القائم على التعددية السياسية، ومبدأ الفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة.
ثالثاً: يقرر شعب كوردستان العراق مصيره بنفسه بمحض إرادته، ويمارس سلطاته في الإقليم وفق هذا الدستور.
رابعاً: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها.
الموضوع: إقليم كوردستان العراق كجزء من جمهورية العراق,تحديد النظام السياسي في الإقليم,حق تقرير المصير لشعب كوردستان العراق,السيادة للقانون ومصدر السلطات