المادة 17

معرف المادة: 16810

رقم المادة : 478

المادة 17: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. وتحدد الأحكام الخاصة بإدارة أموال الإقليم والتصرف بها بقانون.

الموضوع: حرمة الأموال العامة,وجوب حماية الأموال العامة,إدارة أموال الإقليم,التصرف بأموال الإقليم