المادة 11

معرف المادة: 16804

رقم المادة : 478

المادة 11: تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. كما تكفل الدولة ذلك للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والبرامج الخاصة لتأهيلهم ورعايتهم، وينظم ذلك بقانون.

الموضوع: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للفرد والأسرة,توفير المقومات الأساسية للعيش الكريم,تأمين الدخل المناسب والسكن الملائم,حماية المواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة,توفير البرامج الخاصة لتأهيل ورعاية المواطنين