المادة 18

معرف المادة: 16811

رقم المادة : 478

المادة 18: حماية البيئة وتحسينها واجب على سلطات الإقليم وعلى كل مواطن، وتعمل السلطات على الحفاظ على التنوع الإحيائي والموارد الطبيعية.

الموضوع: حماية البيئة واجب على سلطات الإقليم,تحسين البيئة واجب على كل مواطن,الحفاظ على التنوع الإحيائي واجب على سلطات الإقليم,الحفاظ على الموارد الطبيعية واجب على سلطات الإقليم