المادة 18:
حماية البيئة وتحسينها واجب على سلطات الإقليم وعلى كل مواطن، وتعمل السلطات على الحفاظ على التنوع الإحيائي والموارد الطبيعية.
الموضوع: حماية البيئة واجب على سلطات الإقليم,تحسين البيئة واجب على كل مواطن,الحفاظ على التنوع الإحيائي واجب على سلطات الإقليم,الحفاظ على الموارد الطبيعية واجب على سلطات الإقليم