المادة 16:
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل ومسبق، وينظم ذلك بقانون. ويحظر التملك لأغراض التغيير الديموغرافي.
الموضوع: الملكية الخاصة مصونة,نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة,تعويض عادل ومسبق,حظر التملك لأغراض التغيير الديموغرافي