المادة 15

معرف المادة: 16808

رقم المادة : 478

المادة 15: تشجع سلطات الإقليم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتوفر الضمانات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وينظم ذلك بقانون.

الموضوع: تشجیع الاستثمار,توفير الضمانات للمستثمرين,تسهيلات للمستثمرين,تنظيم الاستثمار بقانون