المادة 3:
الإسلام دين الأغلبية من شعب كوردستان العراق، وهو مصدر أساسي للتشريع، ويضمن هذا الدستور كامل الحقوق الدينية لغير المسلمين، وحرية العقيدة والممارسة الدينية لهم.
الموضوع: الإسلام دين الأغلبية من شعب كوردستان العراق,الإسلام مصدر أساسي للتشريع,ضمان كامل الحقوق الدينية لغير المسلمين,حرية العقيدة والممارسة الدينية لغير المسلمين