المادة 14:
العمل حق لكل مواطن بما يضمن له حياة كريمة، وينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. ويحظر العمل القسري (السخرة).
الموضوع: العمل حق لكل مواطن,ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل,يحظر العمل القسري