المادة 20

معرف المادة: 16813

رقم المادة : 478

المادة 20: لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.

الموضوع: حق در زندگی,حق در امنیت,حق در آزادی,ممنوعیت محدودیت این حقوق الا وفقاً للقانون,لزوم صدور تصمیم قضائی برای محدودیت حقوق