المادة 20:
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
الموضوع: حق در زندگی,حق در امنیت,حق در آزادی,ممنوعیت محدودیت این حقوق الا وفقاً للقانون,لزوم صدور تصمیم قضائی برای محدودیت حقوق