أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50 – 1 – كل من كان في حالة لا تسمح له بتدبير شؤونه بسبب اصابته بعاهة مزدوجة شديدة، او بسبب عجز جسماني شديد، تعين له المحكمة وصيا يعاونه في ذلك. 2 – ويجوز للمحكمة ان تقيد من سلطة هذا الوصي في احوال معينة.
المادة 51
المادة 51 – التصرفات التي يجريها الوصي الذي عينته المحكمة طبقا للمادة السابقة تكون قابلة للابطال اذا كان من شأنها الاضرار بمصالح الشخص الذي عين له الوصي.
المادة 52
المادة 52 – 1 – تنتهي الوصاية المنصوص عليها في المادة (50) بزوال العاهة او العجز. 2 – وللمحكمة ان تعزل الوصي او تستبدل به غيره اذا رأت في ذلك مصلحة للشخص الذي عين له الوصي.
المادة 53
المادة 53 – تسري على الوصي الذي تعينه المحكمة طبقا للمادة (50) الاحكام الخاصة بالاوصياء فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.
المادة 54
المادة 54 – 1 – المفقود هو الشخص الذي لا يعرف أحي هو ام ميت. 2 – ويعتبر في حكم المفقود الغائب الذي انقطعت اخباره ولا يعرف محل اقامته.
المادة 55
المادة 55 – اذا لم يكن للمفقود وكيل عام، تعين له المحكمة قيما لادارة امواله.
المادة 56
المادة 56 – تنتهي المفقودية: 1 – اذا تحقق موت المفقود. 2 – اذا حكم بموت المفقود. 3 – اذا ظهر المفقود حيا. 4 – اذا عاد المفقود الى محل اقامته.
المادة 57
المادة 57 – تحكم المحكمة بموت المفقود في الاحوال الاتية: 1 – اذا قامت بينة على وفاته. 2 – اذا فقد في ظروف يغلب فيها ظن هلاكه ومضت سنتان على فقده. 3 – في الاحوال الاخرى يمضي اربع سنوات على فقده. 4 – وفي جميع هذه الاحوال يجب التحري عن المفقود بجميع الوسائل الممكنة للوصول الى معرفة حياته او مماته.
المادة 58
المادة 58 – يعتبر المفقود الذي حكم بموته ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته، الا اذا ثبت انه مات قبل ذلك فيعتبر ميتا من تاريخ موته الحقيقي.
المادة 59
المادة 59 – اذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حيا: 1 – يرجع على ورثته بما بقي في ايديهم من امواله التي الت اليهم بطريق الارث، ولا يرجع بما استهلكوه. 2 – تعود زوجته الى عصمته ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها الثاني في حياة المفقود او بعد الحكم بموته وقبل ظهوره حيا، بشرط ان لا يكون الزوج الثاني قد علم بحياة المفقود وقت الزواج.
المادة 60
المادة 60 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون الشخصية المعنوية للقيام بغرض معين.
المادة 62
المادة 62 – 1 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون. 2 – فيكون له: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. 3 – ويجب ان يكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.
المادة 63
المادة 63 – يخضع الاشخاص المعنوية لاحكام القوانين الخاصة بها.
المادة 64
المادة 64 – 1 – كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية. 2 – والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.
المادة 65
المادة 65 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف، ويشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.
المادة 66
المادة 66 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.
المادة 67
المادة 67 – 1 – يعتبر مالا منقولا الحقوق العينية التي ترد على ان منقول، وكذلك الدعاوى التي تتعلق بها. 2 – ويعتبر مالا عقاريا الحقوق العينية التي ترد على عقار، وكذلك الدعاوى التي تتعلق بها.
المادة 68
المادة 68 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل بين الناس بالعد او القياس او الكيل او الوزن. وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.
المادة 69
المادة 69 – 1 – الاشياء الاستهلاكية هي التي لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها. 2 – ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.
المادة 70
المادة 70 – 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون. 2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم.