المادة 57 – تحكم المحكمة بموت المفقود في الاحوال الاتية: 1 – اذا قامت بينة على وفاته. 2 – اذا فقد في ظروف يغلب فيها ظن هلاكه ومضت سنتان على فقده. 3 – في الاحوال الاخرى يمضي اربع سنوات على فقده. 4 – وفي جميع هذه الاحوال يجب التحري عن المفقود بجميع الوسائل الممكنة للوصول الى معرفة حياته او مماته.
الموضوع: حكم المحكمة بموت المفقود,بينة على وفاة المفقود,ظروف يغلب فيها ظن هلاكه,مدة فقدان المفقود,تحري عن المفقود