المادة 62

معرف المادة: 16177

رقم المادة : 439

المادة 62 – 1 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون. 2 – فيكون له: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. 3 – ويجب ان يكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

الموضوع: الشخص المعنوي يتمتع بجميع الحقوق,ذمة مالية مستقلة للشخص المعنوي,أهلية الشخص المعنوي في الحدود القانونية,حق التقاضي للشخص المعنوي,موطن الشخص المعنوي