المادة 52

معرف المادة: 16167

رقم المادة : 439

المادة 52 – 1 – تنتهي الوصاية المنصوص عليها في المادة (50) بزوال العاهة او العجز. 2 – وللمحكمة ان تعزل الوصي او تستبدل به غيره اذا رأت في ذلك مصلحة للشخص الذي عين له الوصي.

الموضوع: انتهاء الوصاية بزوال العاهة او العجز,عزل الوصي او استبداله بمصلحة الشخص المعين له