المادة 51

معرف المادة: 16166

رقم المادة : 439

المادة 51 – التصرفات التي يجريها الوصي الذي عينته المحكمة طبقا للمادة السابقة تكون قابلة للابطال اذا كان من شأنها الاضرار بمصالح الشخص الذي عين له الوصي.

الموضوع: التصرفات التي يجريها الوصي قابلة للابطال,الاضرار بمصالح الشخص المعين له الوصي