المادة 54

معرف المادة: 16169

رقم المادة : 439

المادة 54 – 1 – المفقود هو الشخص الذي لا يعرف أحي هو ام ميت. 2 – ويعتبر في حكم المفقود الغائب الذي انقطعت اخباره ولا يعرف محل اقامته.

الموضوع: المفقود هو الشخص الذي لا يعرف أحي هو ام ميت,يعتبر في حكم المفقود الغائب الذي انقطعت اخباره ولا يعرف محل اقامته