معرف المادة: 16169
رقم المادة : 439
الموضوع: المفقود هو الشخص الذي لا يعرف أحي هو ام ميت,يعتبر في حكم المفقود الغائب الذي انقطعت اخباره ولا يعرف محل اقامته