المادة 70 – 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون. 2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم.
الموضوع: اموال عامة,تصرف في الاموال العامة,حجز على الاموال العامة,تملك الاموال العامة بالتقادم