المادة 69

معرف المادة: 16184

رقم المادة : 439

المادة 69 – 1 – الاشياء الاستهلاكية هي التي لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها. 2 – ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.

الموضوع: الاشياء الاستهلاكية,الاستهلاك,المنتجات المعدة للبيع