المادة 67

معرف المادة: 16182

رقم المادة : 439

المادة 67 – 1 – يعتبر مالا منقولا الحقوق العينية التي ترد على ان منقول، وكذلك الدعاوى التي تتعلق بها. 2 – ويعتبر مالا عقاريا الحقوق العينية التي ترد على عقار، وكذلك الدعاوى التي تتعلق بها.

الموضوع: مال منقول,مال غیر منقول,حقوق عینی,دعاوی مربوط به مال منقول,دعاوی مربوط به مال غیر منقول