المادة 58

معرف المادة: 16173

رقم المادة : 439

المادة 58 – يعتبر المفقود الذي حكم بموته ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته، الا اذا ثبت انه مات قبل ذلك فيعتبر ميتا من تاريخ موته الحقيقي.

الموضوع: المفقود الذي حكم بموته,تاريخ صدور الحكم بموته,تاريخ موته الحقيقي