المادة 55

معرف المادة: 16170

رقم المادة : 439

المادة 55 – اذا لم يكن للمفقود وكيل عام، تعين له المحكمة قيما لادارة امواله.

الموضوع: تعیین قیم برای مدیریت اموال مفقود,عدم وجود وکیل عمومی برای مفقود