المادة 65

معرف المادة: 16180

رقم المادة : 439

المادة 65 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف، ويشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.

الموضوع: العقار,الأشياء المنقولة,الأرض,البناء,المنقولات