المادة 66

معرف المادة: 16181

رقم المادة : 439

المادة 66 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

الموضوع: عقار بالتخصيص المنقول,خدمة العقار,استغلال العقار