معرف المادة: 16179
رقم المادة : 439
الموضوع: كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية,الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها,الاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية