المادة 59

معرف المادة: 16174

رقم المادة : 439

المادة 59 – اذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حيا: 1 – يرجع على ورثته بما بقي في ايديهم من امواله التي الت اليهم بطريق الارث، ولا يرجع بما استهلكوه. 2 – تعود زوجته الى عصمته ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها الثاني في حياة المفقود او بعد الحكم بموته وقبل ظهوره حيا، بشرط ان لا يكون الزوج الثاني قد علم بحياة المفقود وقت الزواج.

الموضوع: الرجوع على ورثة المفقود بما بقي في أيديهم من أمواله,عودة الزوجة إلى عصمة المفقود,عدم رجوع الزوج الثاني بما استهلكه من أموال المفقود,شرط عدم علم الزوج الثاني بحياة المفقود عند الزواج