المادة 60

معرف المادة: 16175

رقم المادة : 439

المادة 60 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون الشخصية المعنوية للقيام بغرض معين.

الموضوع: الشخص المعنوي,مجموعة من الاشخاص,مجموعة من الاموال,الشخصية المعنوية,غرض معين