المادة 56

معرف المادة: 16171

رقم المادة : 439

المادة 56 – تنتهي المفقودية: 1 – اذا تحقق موت المفقود. 2 – اذا حكم بموت المفقود. 3 – اذا ظهر المفقود حيا. 4 – اذا عاد المفقود الى محل اقامته.

الموضوع: انتهاء المفقودية,تحقق موت المفقود,حكم بموت المفقود,ظهور المفقود حيا,عود المفقود الى محل اقامته