المادة 50

معرف المادة: 16165

رقم المادة : 439

المادة 50 – 1 – كل من كان في حالة لا تسمح له بتدبير شؤونه بسبب اصابته بعاهة مزدوجة شديدة، او بسبب عجز جسماني شديد، تعين له المحكمة وصيا يعاونه في ذلك. 2 – ويجوز للمحكمة ان تقيد من سلطة هذا الوصي في احوال معينة.

الموضوع: تعیین وصی برای افراد دارای عاهت مزدوجة شديدة,محدودیت در اختیارات وصی در شرایط خاص