أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او حقاً مالياً ويجوز ان يكون قابلاً للانتقال من ذمة الى اخرى. 2 – ويجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 3 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بحيث يمكن تحديده. 4 – واذا ذكر في العقد ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت غش البائع.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا تلف النموذج او فقد في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد الذي ينازع في مطابقة المبيع للنموذج ان يثبت عدم المطابقة.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – 1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه، وعلى البائع ان يمكنه من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً. 2 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – الثمن هو ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة. 2 – ويجب ان يكون الثمن معلوماً بان يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – 1 – يجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السائدة.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – 1 – يجوز البيع تولية او اراكاً او وضيعة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك بيع ببعض الثمن الاول ببعض المبيع، والوضيعة بيع باقل من الثمن الاول. 3 – ويشترط في هذه البيوع ان يكون الثمن الاول معلوماً، فاذا ثبت ان الثمن الذي ذكر كان اكثر من الثمن الحقيقي، كان للمشتري ان ينقص الزيادة. 4 – ويعتبر غشاً من البائع كتمانه لامر كان من شأنه ان يؤثر في الثمن، وللمشتري في هذه الحالة الحق في طلب ابطال العقد.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – 1 – يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع الى المشتري وفقاً لاحكام القانون. 2 – كما يلتزم البائع بان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية وان يكف عن اي عمل من شأنه ان يجعل نقل الملكية مستحيلاً او عسيراً.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – اذا كان المبيع معيناً بالذات، انتقلت الملكية الى المشتري بمجرد العقد، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – 1 – اذا كان المبيع معيناً بنوعه فقط، فلا تنتقل الملكية الا بافراز المبيع. 2 – فاذا لم يقم البائع بالتزامه، جاز للمشتري ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة البائع بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. 2 – ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل المبيع الى المشتري ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع. 2 – فاذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل محله فيها. 2 – فاذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه للحلول محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري ما دفعه او قيمة ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – اذا استحق كل المبيع كان للمشتري ان يطالب البائع: ا – بقيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. ب – بقيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. ج – المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري الزام المستحق بها، وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية. د – جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع اتقاءه لو اخطر البائع بالدعوى. هـ – وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله.