المادة 57

معرف المادة: 13161

رقم المادة : 386

المادة 57 – 1 – يجوز البيع تولية او اراكاً او وضيعة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك بيع ببعض الثمن الاول ببعض المبيع، والوضيعة بيع باقل من الثمن الاول. 3 – ويشترط في هذه البيوع ان يكون الثمن الاول معلوماً، فاذا ثبت ان الثمن الذي ذكر كان اكثر من الثمن الحقيقي، كان للمشتري ان ينقص الزيادة. 4 – ويعتبر غشاً من البائع كتمانه لامر كان من شأنه ان يؤثر في الثمن، وللمشتري في هذه الحالة الحق في طلب ابطال العقد.

الموضوع: البيع تولية,البيع بمثل الثمن الاول,البيع ببعض الثمن الاول ببعض المبيع,البيع باقل من الثمن الاول,حق المشتري في طلب ابطال العقد