المادة 61 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
الموضوع: التزام البائع بتسليم المبيع,حالة المبيع وقت البيع,ملحقات الشيء المبيع,استعمال الشيء المبيع,عرف الجهة وقصد المتعاقدين