المادة 65

معرف المادة: 13169

رقم المادة : 386

المادة 65 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.

الموضوع: ضمانت عدم تعرض فروشنده,حق خریدار در استفاده از مورد فروش,تعهد فروشنده به ضمانت,حق اجنبی بر مورد فروش