المادة 55

معرف المادة: 13159

رقم المادة : 386

المادة 55 – 1 – يجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السائدة.

الموضوع: تقدير الثمن,سعر السوق,مكان التسليم,زمان التسليم,سعر السوق السائد