المادة 64

معرف المادة: 13168

رقم المادة : 386

المادة 64 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع. 2 – فاذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.

الموضوع: فسخ فروش در صورت هلاکت مبيع قبل از تسليم,استرداد ثمن در صورت هلاکت مبيع بدون تقصير فروشنده,اجازه فسخ فروش در صورت نقصان ارزش مبيع قبل از تسليم,حق خريدار در حفظ فروش با كاهش ثمن