المادة 63

معرف المادة: 13167

رقم المادة : 386

المادة 63 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل المبيع الى المشتري ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: تصدير المبيع,تسليم المبيع,وصول المبيع للمشتري,اتفاق يقضي بغير ذلك