المادة 62

معرف المادة: 13166

رقم المادة : 386

المادة 62 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. 2 – ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.

الموضوع: التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري,التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين,حيازة المبيع قبل البيع,استبقاء المبيع في حيازة البائع