المادة 67

معرف المادة: 13171

رقم المادة : 386

المادة 67 – يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف طوعاً بحق الاجنبي او تصالح معه دون ان ينتظر حكماً قضائياً، متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه للحلول محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه.

الموضوع: حق المشتري في الضمان,اعتراف طوعي بحق الاجنبي,دعوى المشتري ضد البائع,عدم انتظار حكم قضائي