المادة 53

معرف المادة: 13157

رقم المادة : 386

المادة 53 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.

الموضوع: حق قبول فروش,مدت اعلام قبول,انعقاد قرارداد فروش