المادة 59

معرف المادة: 13163

رقم المادة : 386

المادة 59 – اذا كان المبيع معيناً بالذات، انتقلت الملكية الى المشتري بمجرد العقد، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: انتقال مالکیت به خریدار,شرایط انتقال مالکیت,عقد و اثرات آن,مفاد قانونی در مورد فروش