المادة 50

معرف المادة: 13154

رقم المادة : 386

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او حقاً مالياً ويجوز ان يكون قابلاً للانتقال من ذمة الى اخرى. 2 – ويجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 3 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بحيث يمكن تحديده. 4 – واذا ذكر في العقد ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت غش البائع.

الموضوع: المبيع يمكن أن يكون عيناً أو حقاً مالياً,يجب أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً,العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية,سقوط حق المشتري في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع