المادة 51

معرف المادة: 13155

رقم المادة : 386

المادة 51 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا تلف النموذج او فقد في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد الذي ينازع في مطابقة المبيع للنموذج ان يثبت عدم المطابقة.

الموضوع: مطابقت فروش با نمونه,اثبات عدم مطابقت در صورت تلف یا فقدان نمونه